الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
403
الفتاوى الجديدة
القصاص عنه إذا ثبت صحّة إدّعائه ؟ الجواب : إذا لم يثبت السكر فالقصاص ثابت ، وإذا ثبت السكر أثناء القتل فلذلك وجهان : الأوّل أن يكون الشخص من النوع الذي يرتكب هذه الأفعال عند السكر وفي هذه الحالة يثبت عليه القصاص ، وإلّا فليس عليه إلّا الدّية . قصاص ( الأطراف ) الأعضاء : ( السّؤال 1508 ) : يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول قصاص الأطراف ( الأعضاء ) : 1 - هل يجوز للمجني عليه أن ينفّذ جزءً من القصاص ويعفو عن الباقي ؟ كأن يكون الجاني قد قطع ذراع المجنى عليه من الكتف فيطالب المجنى عليه بقطع يده من المرفق . الجواب : فيه إشكال ، ولكن إذا بدرت من الجاني جريمتان منفصلتان فللمجنى عليه أن يعفو عن واحدة ويقتصّ عن الأخرى . 2 - هل يجوز له طلب القصاص عن جزء من الجريمة والدّية عن الجزء الآخر ؟ الجواب : لا دية في الجريمة العمدية بل القصاص فقط إلّا باتّفاق الطرفين فلا بأس فيه بشرط أن تكون الجريمتان منفصلتين . 3 - هل يجوز طلب القصاص لجزء من الجريمة والتصالح على الباقي ؟ الجواب : تبيّن من الجواب السابق . ( السّؤال 1509 ) : هل الملاك في قصاص الأعضاء مراعاة المماثلة النسبية أم العرفيّة ؟ وما هو معيار كلّ منهما ؟ الجواب : المعيار هو مراعاة المماثلة النسبية العرفيّة ، بمعنى أنّه لو غرز شخص بدين مثلًا سكّيناً بعمق سنتمتر واحد في جسم رجل نحيف أو صبي صغير بحيث وصلت إلى أعماق جسمه فعند القصاص يجب غرز السكّين في جسم الجاني بنفس النسبة . والدقّة العقلية لا تلزم في المماثلة النسبية بل تكفي الدقّة العرفيّة . ( السّؤال 1510 ) : ادّعى شخص لدى المحكمة بأنّ شخصاً أهان كرامته الاجتماعيّة بتوجيه صفعة له أمام الناس وطلب القصاص أمام نفس الناس أو غيرهم فهل لقصاص الصفعة بهذا الشكل وجه شرعي ؟